الشروط العامة لحالات التبرع وزراعة الأعضاء

الشروط العامة لحالات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة:

 

  1.  التحقق من الوفاة الدماغية بصورة قاطعة وذلك بتشخيص حالة وفاة الدماغ في برتوكول إجراءات التشخيص باستخدام القرائن الدماغية( ملحق رقم 8) حسب البنود الموضحة في استمارة التشخيص الموجودة في الملحق رقم(9) وحسب الإجراءات الخاصة لهذه الحالات والتي سبق أن وضعتها لجنة موت الدماغ بالمركز التنسيقي لزراعة الأعضاء, مع التأكد من عدم وجود حمل لدى الأنثى المتوفاة دماغيًّا، وإذا ثبت الحمل يصرف النظرعن موضوع التبرع بالأعضاء إلا في حالة وفاة الجنين، ولا يجوز اشتراك أي عضو من أعضاء الفريق الطبي الذي يقوم بإعداد وتنفيذ زراعة الأعضاء في تشخيص وفاة الدماغ.

  2.  الحصول على موافقة الورثة الشرعيين للمتوفى دماغيًّا على التبرع بأعضائه سواءً كانوافي داخل الدولة أو خارجها وذلك حسب استمارة الإقرار الخاص بذلك والموجودة ملحق رقم(10)، إلا إذا كان المتوفى دماغيًّا قد أوصى في حياته وصية شرعية بالتبرع بأعضائه.وإذا كان مجهول الهوية وتعذر معرفة ذويه يستلزم الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة قبل استئصالا لأعضاء منه.

  3.  التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء قبل القيام باستئصال أي عضومن أعضاء المتوفين دماغيًّا حتى تتم الاستفادة منها جميعًا وتوزيعها حسبدليل الأولويات.

  4. استئصال الأعضاء في المستشفى الذي تمت فيه الوفاة الدماغية، وعدم نقل الحالة إلى مستشفى آخر إلا إذا وجدت أسباب قاهرة.

  5.  يتم توزيع الأعضاء وزراعتها على النحو الموضح في دليل الإجراءات الخاص بكل عضوعند ثبوت حالة موت دماغ في أي مستشفى وموافقة ذوي المتوفى دماغيًّا على التبرع بأعضائه.

 

الشروط العامة لإجراء زراعة عضو من المتبرعين الأحياء:

 

  1. ألاّ يقل عمر المتبرع عن 18 عاماً.

  2. وجود صلة قرابة دمأ وقرابة بالرضاع أو قرابة المصاهرة على أن يثبت ذلك بواسطة الجهات الرسمية ذات الاختصاص، يستثنى من ذلك زراعة الأعضاء المتجددة مثل زراعة نخاع العظم. كما يستثنى من ذلك زراعة الأعضاء من غير الأقارب وبعيدًا عن المتاجرة وضمن ضوابط محددة تضمن حقوق المرضى والمتبرعين.ملحق رقم(11): ضوابط التبرع بالأعضاء وزراعتها من الأحياء غير الأقارب. 

  3.  أن يكون المتبرع الحي سليم الجسم، وألاّ يؤدي التبرع إلى الإضرار بصحة المتبرع أو المتبرع له، وعدم نقل أحد أعضاء الجسم بكامله إذا كانت حياة المتبرع متوقفة على  ذلك العضو.

  4.  أن يكون التبرع ناجمًا عن رضى وقناعة تامين ودون أي ضغوط اجتماعية أو مادية.

  5. أن يكون التبرع مدعومًا بإقرار كتابي وموثقًا من المتبرع ويجوز للمتبرع أن يرجع عن تبرعه في أي وقت قبل إجراء العملية.

  6. أن يتم إجراء الفحص الطبي المعتمد حسبما هو موضح في هذا الدليل، وأن يحاط  المتبرع علمًا بكافة النتائج المحتملة أو المؤكدة المترتبة عن استئصال العضو المتبرع به وتسجيل علم المتبرع بذلك خطيًّا في ملفه السريري.